الشيخ علي القوچاني
533
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
اما لكونها للجامع بينه وبين فرد ما . واما لخصوص الثاني بأن يقال : انّ الاستعمال فيه أيضا في فرد ما المحتمل انطباقه على فرد بدلا عند المخاطب ؛ والخصوصية إنما كانت بالقرينة . [ صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة ] 408 - قوله : « إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة » . « 1 » مقصوده : انّه بعد بيان مفهوم بعض مصاديق المطلق فلا بد أن نشير إلى بيان ما يطلق عليه لفظ المطلق بمادته وهو أمور : الأول : معنى اسم الجنس - وهو الماهية المهملة غير الملحوظ فيها إلّا الطبيعة - معنى لحاظ كونها بهذا اللحاظ بنحو عدم الاعتبار ، لا اعتبار العدم ، ويسمى ذلك باللا بشرط المقسمي ، ولا اشكال في قابليته لانضمام القيود اليه واتحاده مع كل منها . الثاني : هو الطبيعة المأخوذة معه السريان والشياع كالعموم البدلي الصادق على كل فرد بدلي ، لا المقيدة بالارسال المنطقي عن كل قيد بنحو لا يكون له موطن إلّا في الذهن كما لا يخفى . الثالث : الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية مطابقة لمعنى النكرة . والظاهر عدم طريق إلى واحد منها اصطلاحا ؛ والتعريفات مختلفة ؛ فيحتمل عدم اصطلاح جديد من لفظ المطلق بل كان باقيا في معناه اللغوي ، فيصح اطلاقه على كل من المعاني المذكورة ، على كل بالإضافة إلى جهة كما لا يخفى . كما انّه يطلق في مقابلة المقيد في كل منها بالإضافة إلى ما اطلق عليه الاطلاق ، غاية الأمر إذا كان بمعنى اسم الجنس والنكرة يقبل لطريان القيد عليه ،
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 286 ؛ الحجرية 1 : 201 للمتن و 1 : 198 العمود 1 للتعليقة .